مجموعة مؤلفين

151

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

3 - ثمّ تعرّضت الآية لبيان حكم الأبوين تارة مع وجود الولد للميت وأخرى مع عدم وجوده ، وتعرّضت إلى بيان سهم الام تارة مع وجود اخوة للميت وأخرى مع عدم وجودهم . وقد ذكروا أنّ إعطاء الام الثلث مع عدم الولد للميت إكراماً لها وتقديراً لأتعابها التي لا يمكن جزاؤها « 1 » . وأيضاً قالوا : وإنّما حجب إخوة الميت الام عن نصيبها الأعلى - وهو الثلث - توفيراً لنصيب الأب ؛ لكونه ذا عيلة بوجودهم ، فاقتضت الحكمة التوفير عليه ؛ لمكان نفقتهم « 2 » . 4 - ثمّ ذكرت أنّ الإرث يأتي بالدرجة الثانية بعد تنفيذ الوصية ودفع الدين ، فما تبقى يعتبر إرثاً يقسّم على الورثة . 5 - وقد ختمت الآية بياناتها بموعظة للناس تنبّههم أنّهم لا يعلمون الواقع والمستقبل ، فكم من شخص يحرص الانسان على توريثه وتكثير سهمه ولكن لو انكشف له الأمر لمنعه عن ذلك ؟ ! والله هو الذي يعلم حقائق الأمور ، وقد وضع أحكامه طبقاً لها . الأمر الثاني : معرفة أسباب النزول ومناسباته والأجواء التي نزل فيها النص ، والمنقول في ذلك ما يلي : 1 - عن أبي حاتم عن السدي ، إنّ سبب نزولها أنّ القوم لم يكونوا يورّثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ، ولا يورّثون إلّا من قاتل وطاعن ، فأنزل الله الآية وأعلمهم كيفية الميراث . 2 - روى عطاء عن ابن عباس ، وابن جريح عن مجاهد : « إنّهم كانوا يورّثون الولد ، وللوالدين الوصية فنسخ الله ذلك » « 3 » .

--> ( 1 ) - انظر : مواهب الرحمن ( السبزواري ) 302 : 7 . ( 2 ) - كنز العرفان ( السيوري ) 329 : 2 . ( 3 ) - التبيان ( الشيخ الطوسي ) 128 : 3 . فقه القرآن ( الراوندي ) 329 : 2 .